اجراءات عمل انذار بالفصل المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed kazem اجراءات عمل انذار بالفصل
برجاء الإطلاع علي نص قانون التأمينات الإجتماعية جيداً
لأنه كما ذكرنا بأنه يتم الإنتظار لمده خمسه عشر يوماً ثم ترسل س6 للتأمينات الإجتماعيه ومرفق صوره من الإنذرات وأصل حافظة ( والتأمينات لا تقوم بإستلام المستندات الا بعد مضي المده
وليس المحكمة طرف في البت في هذا الموضوع
دور المحكمة واللجان والقوي العاملة هي فقط لفصل العامل التعسفي والذي يبداء بمحضر بقسم الشرطة يفيد بأن العامل توجه لمحل عمله وتمك منعه من الدخول
وليس الإنقطاع أخواني الأعزاء

وفققكم الله
اخى الفاضل

برجاء ذكر رقم البند وصيغته فى قانون التامينات الاجتماعية

واذكر مرة اخرى انهاء عمل العامل لا يتم الا فى حالات معينة وذكرتها سابقا بخلاف ذلك مثل الغياب لا يتم الا من خلال المحكمة

وعموما بعد ارفاق البند وصيغته نستطيع الحكم على الموضوع كله

وعموما مكتب التامنات الاجتماعية لا يستطيع انهاء العقد من خلال الانذارين ، وكما قلت سابقا قام مكتب تامينات اجتماعية بنهاء عقد عمل بناء على الانذارين وتم رفع قضية تعويض وكسبها العامل ، وانا كان لدى عامل منقطع عن العمل وتم ارسال الانذارين له ورفضت التامينات خروجة من التامينات وكان الذى يفصل فى ذلك سابقا اللجنة الثلاثية ثم اصبحت الخماسية ثم الدستوريا العليا حكمت بانه يجب انهاء العمل فى حالة الغياب من خلال المحكمة

ربنا يوفق