( مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين،

(ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية )
اذا كانت الاجازة من يوم الاحد الى يوم الخميس- في المصالح التي تاخذ يوم السبت اجازة- .وامتدت الاجازة حتى يوم الاحد في الاسبوع الثاني هل يحسب يوم الجمعة والسبت ضمن الاجازة ام لا تحسب الاعتيادية بناء على ما هو مذكور في المادة السابقة (ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية )
الرجاء افادتنا