ارجو من سيادتكم
انت توضح لي اكثر ما الفرق بين المادة المذكورة (47) من قانون الاجازات الاعتيادية المصري
والمادة رقم (65) من قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي تنص على
(مادة65- يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى:
(1) 15 يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
(2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.
(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
(4) 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين.
وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجب فى جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.)
بهذا المعنى تدخل الجمعة من ضمن الاجازة الاعتيادية اذا اخذ العامل اجازة اعتيادية من يوم الجمعة حتى يوم الاحد.
ارجو من سيادتكم توضيح اكثر الماده (47) من قانون الاجازات صادرة في قانون رقم ماذا.
حيث انها تتناقض مع القانون (47) للعاملين بالدولة لسنة 1978 المصري
اقسم بالله اني لا اجادل ولكن اريد ان اخذ بعض الحقوق الخصة بي حيث ان قد ضاعت علي كثير من الاجازات الاعتيادية بهذا الوضع وحسبت الجمعة والسبت
ولذا ارجو من سيادتكم التوضيح