الموضوع: باب الأجازات - قانون العمل المصري
باب الأجازات - قانون العمل المصري
لأجازات
( مادة 47 )
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .
( مادة 48 )
يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .
( مادة 49 )
للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل .
( مادة 50 )
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .
( مادة 51 )
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل .
( مادة 52 )
للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة .
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .
( مادة 53 )
للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
( مادة 54 )
للعامل الزى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
( مادة 55 )
مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط و الأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال .
واجبات العمال ... (مشاركات: 3)
ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)
أرجو من السادوزوار المنتدى لاطلاع على "باب الاجور - قانون العمل المصري" التي قام بنشرها مشكوراً الاخ الافوكاتو وهي على الرابط التالي :
https://www.hrdiscussion.com/t53.html
وذلك لاهميتها في هذا... (مشاركات: 16)
لأجــــور ... (مشاركات: 10)
تشغيل الأطفال ... (مشاركات: 0)
ستتعلم في كورس المحادثة باللغة الانجليزية طرق النطق الصحيح، وكيفية التحدث بالانجليزية بثقة، كما ستتمكن من تحسين قدرات الاستماع وفهم الكلام الموجه لك بسرعة. كما ستتعلم في دورة المحادثة باللغة الانجليزية التحدث في المواقف الاجتماعية المختلفة، والتعبير عن رأيك بسهولة واحترافية شديدة.
برنامج متخصص في المعايير الوطنية المصرية للمستشفيات يتناول نظم الجودة فى الرعاية الصحية وشرح معايير GAHAR التي تتضمن ثقافة الرعایة المتمركزة حول المریض والحصول على الرعایة واستمراریتھا وقواعد انتقالھا وتقدیم الرعایة المتكاملة والخدمات التشخیصیة والمساعدة /التكمیلیة والجراحة والتخدیر والتھدئة وإدارة وسلامة الدواء معايير سلامة البیئة والمنشآت ومكافحة ومنع انتشار العدوى والإدارة والحوكمة المؤسسیة
برنامج تدريبي يشرح متطلبات الأيزو ISO 27001 وكيفية تحديد توقعات اصحاب المصلحة من حيث أمن المعلومات في الشركة وفهم نظام التوثيق لأيزو ISO 27001 وكيفية تحديد المخاطر التي تُهدّد معلومات الشركة وتنفيذ جميع الضوابط وطرق معالجة المخاطر الأخرى وإجراء تحسين مستمر لجعل نظام إدارة أمن المعلومات بأكمله يعمل بشكل أفضل
احصل الآن على شهادة دبلوم مدير الحسابات المعتمد CAM، والتي تهدف الى تزوديك بالمهارات المهنية اللازمة لشغل منصب مدير حسابات، حيث يتم التركيز في هذا البرنامج المتخصص على شرح الدورة المحاسبية بكل تفاصيلها والضرائب المطبقة في الشركات وتصميم دورة مستندية تتناسب مع نشاط الشركة، كما ستتعلم في هذا البرنامج كيفية تحليل القوائم المالية بشكل احترافي.
اهم كورس تدريبي لكل المهتمين بمجال التصميم والديكور تتعلم من خلاله استخدام برنامج الأوتوكاد في انتاج رسومات وتصميمات في مجال الديكور يتضمن التدريب العملي على مشروعات تصميم حقيقية تكتسب من خلاله خبرات عملية احترافية