الموضوع: باب الأجازات - قانون العمل المصري
باب الأجازات - قانون العمل المصري
لأجازات
( مادة 47 )
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .
( مادة 48 )
يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .
( مادة 49 )
للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل .
( مادة 50 )
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .
( مادة 51 )
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل .
( مادة 52 )
للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة .
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .
( مادة 53 )
للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
( مادة 54 )
للعامل الزى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
( مادة 55 )
مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط و الأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال .
واجبات العمال ... (مشاركات: 3)
ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)
أرجو من السادوزوار المنتدى لاطلاع على "باب الاجور - قانون العمل المصري" التي قام بنشرها مشكوراً الاخ الافوكاتو وهي على الرابط التالي :
https://www.hrdiscussion.com/t53.html
وذلك لاهميتها في هذا... (مشاركات: 16)
لأجــــور ... (مشاركات: 10)
تشغيل الأطفال ... (مشاركات: 0)
ورشة تدريبية مكثفة تساعدك في التعرف على النظام الحديث في تأمين المعاملات المالية والتجارية - البلوك تشين - والتي يتوقع له ان يكون مستقبل التكنولوجيا المالية والتجارية وشرح اهم تطبيقاته الحالية والمستقبلية
اذا كنت مهتم بالمواصفة الدولية للايزو 45001، أو اذا كنت تعمل في مجال ادارة الجودة ومعني بتطبيق مواصفة الايزو 45001، والى كل مديري ومشرفي ادارة السلامة والصحة المهنية والمسئولين عن تطبيق نظام السلامة في الشركات والمؤسسات، نقدم لكم هذا البرنامج التدريبي المتميز يؤهلك لفهم واستيعاب نظم ادارة السلامة والصحة المهنية الايزو 45001:2018
أول برنامج تدريبي عربي يهدف لشرح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة العملاء وتحليل بيانات العملاء لتحديد الانماط والاتجاهات في سلوك العملاء وتحسين استهداف العملاء والتنبؤ باتجاهات السوق وخلق ميزات تنافسية وصياغة رؤى تسويق استراتيجية.
كورس يتناول موضوع السلامة البيئية بوحدات الاقامة بالمستشفيات والمعايير التصميمية للحد من انتقال العدوي وللوقاية من اخطار الحريق وتلك الخاصة بالأمن والأمان ومعايير تصميم البيئة الداخلية بوحدات الاقامة بالمستشفيات ودراسة للتجارب العالمية وكيفية تطبيق المعايير علي المستشفيات.
دبلوم تدريبي متخصص يهدف لمساعدتك على الالمام بمفاهيم الصحة العامة وصحة الغذاء وبالممارسات الصحية الجيدة ومفهوم النظافة الشخصية والتطهير والتعقيد، كذلك فهم الممارسات والعادات الصحية داخل مناطق العمل، والتعرف على انواع المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء والطريقة الصحيحة للتعامل معها، بالاضافة الى تسليط الضوء على المبادئ الستة لسلامة الغذاء والممارسات التصنيعية الجيدة، وما هي اجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير، وسيقوم المحاضر اثناء الشرح بتعريف نظام الهاسب ونظام الايزو 22000:2018 وكذلك خطوات الوقاية من الامراض المعدية وفيروس كوفيد داخل مؤسسات الاغذية.