الموضوع: تعويض المتعطل عن العمل بنسبة 60 % من متوسط الأجر
تعويض المتعطل عن العمل بنسبة 60 % من متوسط الأجر
بشرط الاشتراك في التأمينات مدة لا تقل عن عام .. آل ناجي لـ «عكاظ» :
تعويض المتعطل عن العمل بنسبة 60 % من متوسط الأجر
يستكمل مجلس الشورى اليوم الأحد مناقشة مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والذي يشتمل على 31 مادة.
وكشف رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس الدكتور محمد آل ناجي لـ «عكاظ» أن نطاق تطبيق النظام يشمل المواطنين المشمولين بفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، وهم العاملون بالقطاع الخاص والعاملون على بند الأجور بالدولة، مشيرا إلى أن هذا النظام يقدم معاشات شهرية في حالات التعطل عن العمل لأسباب خارجة عن إرادة المشترك بنسبة تتراوح بين 50 - 60 % من متوسط أجر المشترك شريطة أن يكون قد أكمل مدة اشتراك في النظام لا تقل عن عام واحد، ويعتبر الحد الأقصى للحصول على هذا المعاش هي سنة واحدة خلال كل سنتين.
وتقع قيمة معاشات هذا النظام بين حد أدنى يساوي الإعانة التي يتم تقديمها للباحثين عن العمل أو متوسط الأجر الشهري للمشترك قبل تركه للعمل بحد أعلى قدره تسعة آلاف ريال، وذلك آخذاً بالاعتبار أن هذا المعاش لا يمثل بديلاً عن الأجر بل هو عوض جزئي عنه ولا يفترض أن يرقى إلى مستوى الأجر لكيلا يكون مدعاة للتقاعس عن البحث عن العمل مما يؤدي إلى احتضان البطالة، ولكيلا يسبب عبئاً مالياً يضر بالنظام.
ويرتبط الحصول على هذا المعاش بمسارات موازية في نفس الوقت يحصل خلالها المتعطل إلزاماً على التدريب الذي يحتاجه لإعادة تأهيله بما يساعده على الحصول على عمل جديد، وكذلك أدائه لواجبات محددة مرتبطة بالبحث عن العمل، وتشترك في إدارة وتنفيذ هذا النظام كل من وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكونه نظاماً تأمينياً وفي نفس الوقت مرتبط بإدارة سوق العمل من تدريب وتوظيف.
يقضي مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بأن يتم تمويله من خلال اشتراكات بنسبة 2 % من الأجور الشهرية للمشتركين تكون مناصفة بين المشترك وصاحب العمل، وتم إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة التي أشارت إلى توازن تقديري للمنافع مع الاشتراكات.
ويهدف النظام إلى توفير حد أدنى من الدخل للعامل فترة تعطله عن العمل لسبب خارج عن إراداته مع العمل على سرعة إعادته للعمل من خلال التدريب والالتزام بالمتابعة للبحث عن العمل ويشتمل النظام على (30) مادة، الأولى والثانية توضحان اسم النظام وتعريفات بالعبارات والألفاظ الواردة في مواده، والثالثة والرابعة والخامسة تحدد من يطبق عليهم النظام، ومراحل تطبيقه وتوقيت بداية التطبيق، فيما تعالج المادتان السادسة والسابعة كيفية التنسيق أثناء تطبيق النظام بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتوضح الثامنة كيفية الاشتراك في النظام، والتاسعة والعاشرة تحددان شروط حصول المشترك على التعويض، والحادية عشرة توضح إجراءات التسجيل لدى الوزارة للانضمام إلى هذا النظام، وتختص المواد الثانية عشرة والثالثة عشر والرابعة عشر بتحديد مبلغ التعويض وطريقة حسابه والمدة القصوى لصرفه، بينما تحدد الخامسة عشر شروط استحقاق التعويض لمرات متعددة، وتوضح السادسة عشر ضوابط إيقاف صرف التعويض.
أما المادة العشرون فتعالج حق المستفيد في الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبعض أنواع التعويضات في نظام التأمينات الاجتماعية، وجاء في المادتين السابعة عشر والحادية والعشرون إعطاء اللائحة التنفيذية للنظام الحق في تحديد حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك وإجراءات دفع مبالغ التعويض وأوقاتها، فيما تعالج الثانية والعشرون كيفية حجز التعويض أو التنازل عنه، وتحدد الثالثة والعشرون مسؤولية كل من الوزارة والمؤسسة في مراقبة تطبيق النظام، وتنظم المادتان الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون أسلوب الاعتراض على القرارات المتعلقة بتطبيق هذا النظام، بينما تحدد المادة السادسة والعشرون الغرامات على مخالفي أحكام هذا النظام، أما بقية المواد فتتحدث عن أحكام عامة لتطبيق النظام.
كشف التقرير الذى نشر مؤخرا عن التأمين الصحى الفرنسى أن تكاليف التغيب عن العمل بسبب المرض والتى تغطية التأمين الصحى فى فرنسا ارتفع بنسبة 5,46% خلال 12 عاما.
وارتفعت هذه التكاليف من 180 مليون يورو... (مشاركات: 1)
الأجر مقابل العمل في نظام الخدمة المدنية
إعداد / د. محمد بن علي الحداوي - مدير إدارة برامج الأنظمة – المستشار القانوني للمعهد
يمثل الأجر بالنسبة إلى الموظف العام أهمية قصوى، وطموحاً مشروعاً،... (مشاركات: 0)
1. أجرة المنصب: تكون أجرة المنصب من سبعة عناصر أساسية هي: الأجر الأساسي٬ تعويض الساعات الإضافية٬ تعويض الخبرة المهنية٬ مكافأة المردود الفردي و الجماعي٬ تعويض عمل المنصب٬ تعويض الأضرار المهنية.
... (مشاركات: 5)
تعويض الأجر(1)
1- للمصاب الحق في تعويض أجر إذا أدت الإصابة إلى تخلفه عن أداء عمله،ويعادل هذا التعويض الأجـر الكامل للمصاب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بإفتراض مباشرته للعمل ، وبالنسبة لعناصر... (مشاركات: 0)
من ملف قانون العمل المصري
اليكم في المرفقات اتفاقية تعويض البطالة (مشاركات: 1)
برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.
برنامج تدريبي متخصص في حوكمة الشركات السعودية وفقاً للأنظمة السعودية. يتناول حوكمة نظم العمل الرئيسية وتوزيع الصلاحيات والمسئوليات والسياسات والاجراءات التشغيلية. وذلك لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة وجذب المستثمرين وتقليل المخاطر القانونية والمالية التي يمكن ان تتعرض لها الشركة.
كورس تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين بالمبادئ الاساسية لآداب المراسم والتشريفات والبروتوكول والاتيكيت والتدريب على التعامل مع المواقف المختلفة للإلمام بقواعد المجاملات وكيفية التعامل مع كبار الشخصيات
برنامج تدريبي متخصص في أمن الشبكات يشرح مفهوم أمن الشبكات والتهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة والاختراق ومفاهيم التشفير الرقمي والتوقيع الرقمي وادارة الهويات والتحكم في الوصول و تأمين أجهزة الشبكة مثل الجدران النارية وأجهزة الراوتر والسويتشات وتأمين قنوات الاتصال مثل الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)
برنامج تدريبي متخصص في بناء وصيانة الشبكات سيسكو (CCNA) تتعلم من خلاله أساسيات الشبكات والربط بين الشبكات ونماذج OSI و TCP/IP وشرح IPV4 وشرح IPV6 وتقنيات الواي فاي وحماية الشبكات من الهجمات الإلكترونية.