الموضوع: قرار رقم 232 لسنة 2010 بتعديل الماديتن (18 - 19 ) من القرار رقم 134 لسنة 2003
قرار رقم 232 لسنة 2010 بتعديل الماديتن (18 - 19 ) من القرار رقم 134 لسنة 2003
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 232 لسنة 2010
بتعديل الماديتن (18 - 19 ) من القرار رقم 134 لسنة 2003
بشأن تحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب والقواعد التي تتبع في هذا الشأن
نشر بالوقائع المصرية العدد 221 في 25 - 9 - 2010
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 333 لسنة 2006 بإعادة تنظيم المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي ؛
وعلى المادة 227 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية المصدق عليها من قبل جمهورية مصر العربية في هذا الشأن ؛
وعلى قرارنا رقم 25 لسنة 2010 ؛
وبناء على ما عرضه رئيس الادارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل ؛
قرر :
المادة (1) :
يستبدل بإسم " المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي " اسم " المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل " ، ويستبدل بإسم " معهد الأمن الصناعي " اسم " معهد السلامة والصحة املهنية " أينما وردت بالقرار رقم 134 لسنة 2003 المشار اليه .
المادة (2) :
تعدل المادة الثانية عشرة على النحو التالي :
يتولى معهد السلامة والصحة المهنية التابع للمؤسسة الثقافية العمالية والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التدريب الأساسي للأخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
ويتولى المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المتقدم والنوعي والتخصصي في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على أن تكون الفترة البينية بين التدريب الأساسي والتقدمي 3 سنوات على الأكثر .
ويجوز الترخيص للكليات والمعاهد والجمعيات الأهلية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية بالتدريب النوعي والتخصصي في هذا المجال طبقا للشروط والقواعد والاجراءات الواردة بالمادة التاسعة عشر .
المادة (3) :
تعدل المادة التاسعة عشرة على النحو التالي :
تشكل بقرار من وزيرة القوى العاملة والهجرة لجنة برئاسة رئيس الادارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة ، وعضوية كل من ك
أولا : مدير عام الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
ثانياً : ممثل عن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية
ثالثاً : عميد معهد السلامة والصحة المهنية
رابعاً : ممثل عن اصحاب الاعمال يختاره رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
خامساً : ممثل عن العمال يختاره رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
سادساً : احد الخبراء المتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من ذوي الكفاءات الفنية والعليمة والتطبيقية .
وتختص هذه اللجنة بما يلي :
وضع منهاج التدريب النظرية والعملية للدورات الاساسية والمتقدمة والنوعية والمتخصصة للاخصائيين والفنيين واعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمسئولين عن الادارة والانتاج والمرافق .
وضع القواعد والشروط والاجراءات الخاصة بالترخيص للجهات التي يجوز لها التدريب النوعي والتخصصي طبقا للمادة السابقة ، ومنح التراخيص وسحبها والغاؤها في حالة مخالفة الشروط والاجراءات .
تحديد شروط ونوعيات ومستويات المحاضرين والمتدربين والقواعد العامة للاختبارات الخاصة بقياس مستوى تحصيل المتدربين في نهاية الدورات ومتابعة تنفيذها .
اعتماد الشهادات التي تمنحها كافة جهات التدريب للمتدربين .
المادة (4) :
تتولى الادارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل الاشراف والمتابعة والمراجعة للمعهد وجميع جهات التدريب المرخص لها .
المادة (5) :
يلغى القرار رقم 25 لسنة 2010 كما يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
المادة (6) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 14 - 9 - 2010
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 310 لسنة 2009
بتعديل البند رقم (1) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2003
بشأن اللائحة المالية والادارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 55 لسنة 2009
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003
بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل
الوقائع المصرية - العدد... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 182 لسنة 2008
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003
بإصدار لائحة القاوعد المنظمة لالحاق المصريين للعمل بالخارج
نشر بالوقائع المصرية العدد 188 في 14 - 8... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 116 لسنة 2003
بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003
وزير القوى... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
رقم 290 لسنة 2010 م
بإصدار التعلميات الخاصة بتنفيذ احكام القانون رقم 125 لسنة 2010
و لائحته التنفيذية رقم 2736 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال
نشر بالوقائع... (مشاركات: 0)
ستتعلم في كورس التسويق الشخصي الذي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي؛ كيفية استغلال مهاراتك ونقاط قوتك في التسويق لنفسك، من خلال استراتيجيات وطرق عملية تساعدك في تصميم صورتك المهنية بشكل احترافي.
كما ستتعلم أيضًا كيفية استخدام العلاقات وأهميتها في عملية التسويق الشخصي ، وكيفية تطويع منصات التواصل الاجتماعي لصالحك بطريقة احترافية تعزز من صورتك المهنية، هذا بالإضافة إلى إدارة الانطباع المسئولة عن رسم وتحديد صورتك المهنية التي ستقوم بالتسويق لها.
بحصولك على هذا الدبلوم التدريبي ستكون مؤهلا تماما للقيام بالمهام الوظيفية الكاملة لوظيفة كبير المراجعين لمواصفة الأيزو 9001، هذا بالاضافة الى تعرفك على جميع انواع مراجعات الجودة ووسائل وتقنيات المراجعة واطلاعك على مهام رئيس فريق المراجعين وآلية التخطيط لعملية لمراجعة والتعرف على الاجراءات التصحيحية والعديد من الموضوعات المتعلقة بالجودة.
برنامج تدريبي متخصص في تحليل وتنفيذ سياسات الرعاية الصحية يتناول صياغة وتطوير السياسات الصحية وضمان الامتثال للاطر التنظيمية والتفاعل مع أصحاب المصلحة وتطوير خطط تنفيذ شاملة وتخصيص الموارد ويتناول أدوات وتقنيات تحليل وتنفيذ السياسات الصحية والتغلب على التحديات المرتبطة بتنفيذ السياسات
برنامج تدريبي متخصص في ادارة المؤسسات الخاصة بتدريب ومنافسات الخيول يتناول الجوانب الادارية والاشرافية المؤهلة للعمل في هذه المؤسسات وكذلك موضوعات تتعلق بصحية الخيول وادارة تنظيم سباقات الخيول وتصميم برامج تعلم خيول السباق ومهارات التواصل مع مالكي الخيول ومدربيها واعداد وتنظيم السجلات والملفات الادراية لهذا النشاط
بما أن مهنة التوجيه والإرشاد هي مهاد تطبيقي لعلم النفس ونظرياته، وتخصص يدّرس بدرجات علمية، ولان هذه المهنة إلى جانب كبير من الأهمية والخطر في العلاقة مع المسترشد والإطلاع على أسراره. فيتوجب أن يكون لها قواعد أخلاقية يتقيد بها كل من يمارس هذه المهنة ،لان هذه القواعد هي التي تنظم عمل المرشد وتضع الخطوط العامة التي تساعده على توخي الوقوع فيما يلحق الضرر بالآخرين وكذلك تساعد على توفير الحماية للمهنة من داخلها في حال وقوع انحرافات مع بعض زملاء المهنة. وتعتبر القواعد الأخلاقية ذات أهمية كبيرة في العمل الإرشادي وهي مسؤولية تقع على عاتق المرشد وعليه أن يدرك أن التزامه بالخلق سيضع تصرفاته في الطريق القويم والسليم.