وزارة القوى العاملة والهجرة
الادارة المركزية للتشغيل
قرار رقم 485 لسنة 2010
بشأن القواعد والاجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب
نشر بالوقائع المصرية العدد 280 في 9 - 12 - 2010


رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل :
بعد الاطلاع على أحكام تنظيم عمل الاجانب بالبلاد الواردة بالباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قرار السيد وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 لسنة 2003 الصادر في شأن شروط واجراءات الترخيص بالعمل للاجانب ؛
وبعد العرض على معالي السيدة الاستاذة الوزيرة :

قرر :
المادة (1) :
على المنشأة التي ترغب في استقدام اجانب للعمل لديها ، ان تتقدم بطلب للادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة للموافقة على استقدامهم ، والتصريح لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل ، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل وعلى ان يرفق بالطلب المستندات الاتية :
- صورة واضحة من جواز سفر الاجنبي
- مؤهلات وخبرات الاجنبي موثقة من سفارة مصر بالخارج او مصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية ، وعلى ان يتناسب المؤهل مع المهنة المطلوب عمل الاجنبي بها وفي الحالات التي لا يتناسب فيها المؤهل مع المهنة ، يكتفي بشهادة الخبرة الموثقة او المصدق عليها ، والا تقل مدتها عن 3 سنوات في المجال ، ويعفي من تقديم شهادة الخبرة الفئات المعفاة من مبدأ عدم مزاحمة العمالة الوطنية .
- صورة من المستندات الخاصة بالمنشأة ( عقد التأسيس - السجل التجاري - البطاقة الضريبية - استمارة 2 تأمينات ... إلخ )
ويستثنى من شرط الاستقدام الفئات التالية :
- الفلسطينيون حاملو جوازات السفر الصادرة من السلطة الفلسطينية بإقامة مؤقتة لغير السياحة .. او جواز السفر اردني صالح لمدة سنتين صادر من غزة ، وكذا الفلسطينيون الحاصلون على وثيقة سفر صادرة من جمهورية مصر العربية ولبنان وسوريا والاردن .
- السودانيون الحاصلون على اقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمون بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفيين من شرطي الاقامة والتسجيل .
- الاجانب الموفدون للبلاد على اتفاقيات دولية كمنح ، تكون مصر طرفا فيها لتنفيذ مشروعات قومية بالبلاد وصادر بها قرار جمهوري ومصدق عليها من مجلس الشعب .

المادة (2) :
يمنح الاجنبي الذي تم استقدامه ودخل البلاد بتأشيرة مسبقة للاقامة بقصد العمل / مدة اقصاها شهران من تاريخ دخول البلاد - اتفاقا مع الاجراءات المعمول بها لدى ادارة الاقامة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية - للسير في الاجراءات ةالتقدم الى مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة او أي من المكاتب التابعة الى الجهة الادارية المختصة او من المكاتب التابعة للادارة العامة لتراخيص عمل الاجانب ، للحصول على الترخيص بالعمل .
وفي حالة عدم التقدم - دون مبرر مقبول - خلال هذه المدة ، يتم الرجوع للادارة العامة لتراخيص عمل الاجانب لتحديث الطلب ، والا يعتبر طلب الاستقدام كان لم يكن وتخطر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية والمنشأة والجهة الادارية المختصة لاتخاذ اللازم .

المادة (3) :
لا يجوز ان يزيد عدد الاجانب العاملين في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن نسبة 10% من مجموع عدد العاملين بها وذلك لجميع القطاعات ( حكومي - قطاع عام - قطاع اعمال عام - قطاع خاص " استثماري وغير استثماري - مناطق حرة - بترول " ) ويجوز الاستثناء من هذه النسبة طبقا للحالات الضرورية والتي تمس مصالح البلاد الاقتصادية واحتياجاتها من العمالة الاجنبية ويتم ذلك مع العرض على معالي السيدة الوزيرة ( كل حالة على حدة ) لابداء الرأي .

المادة (4) :
على املنشأة التي ترغب في استخراج تصاريح عمل للاجانب الذين سوف يعملون لديها التقدم الى الجهة الادارية المختصة والواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة او لأي من المكاتب التابعة للادارة العامة لتراخيص عمل الاجانب كل حسب اختصاصه بالمستندات التالية :
أولا :المستندات العامة :
- صورة من كتاب السيد رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل الموجه إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالموافقة على استقدام الاجانب ومنحهم تأشيرة مسبقة لدخول البلاد بقصد العمل وكذا كتاب بذات الغرض موجه إلى الجهة الادارية المختصة أو احد المكاتب الثلاثة التابعة للادارة العامة لتراخيص عمل الاجانب .
- صورة جواز سفر الاجنبي او الاجانب الصادر لهم الموافقة على الاستقدام
- صور من مؤهلات وخبرات الاجنبي او الاجانب موثقة من سفارة مصر بالخارج او مصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية
- النموذجان (1-2) تراخيص اجانب مستوفاة وموقعة وختم خلفية النموذج رقم (1) بخاتم المنشأة في المكان المعد لذلك .
- عدد من الصور الشخصية للاجنبي مقاس 4×6 او حسب الاحوال
- حوالة بريدية بإسم السيد مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بالنسبة لمديريات القوى العاملة والهجرة ، اما بالنسبة للمكاتب الثلاثة التابعة للادارة العامة لتراخيص عمل الاجانب ، تكون الحوالة البريدية السيد رئيس الادارة المركزية للامانة العامة بوزارة القوى العاملة وقيمة الحوالة ( 1504,10 جنيه مصري )
مع الوضع في الاعتبار الحالات المعافاة من رسم الترخيص ، والواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم (292) احالة
- شهادة تفيد خلو الاجنبي من مرض نقص المناعة ( الايدز ) لأول مرة وعند التجديد في حالة مغادرة الاجنبي للبلاد ، ويعفي من تلك الشهادة (الاجانب المتزوجون مصريات وابناؤهم - الادانب المقيمون بالبلاد ولم يسبق لهم الخروج منها خلال العشر سنوات الأخيرة )
مع ضرورة مراعاة الحالات المستثناة من الحصول على الترخيص بالعمل والواردة على سبيل الحصر بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 292 لسنة 2010 (احالة) .
- صورة من عقد التأسيس والسجل التجاري والبطاقة الضريبية للمنشأة أو الترخيص الخاص بها في الحالات التي لا يستخرج فيها سجل تجاري او بطاقة ضريبية وعلى ان يكون هذا المستند الخاص بالمنشأة ساري ومعتمد.
- خطاب معتمد من المنشأة بالعمالة الاجنبية ، وصورة حديثة ومعتمدة من استمارة (2) تأمينات اجتماعية للعمالة المصرية المؤمن عليها بالمنشأة .
ثانياً : المستندات الخاصة :
تقدم تلك المستندات بالإضافة إلى المستندات العامة طبقاً لكل حالة كما يلي :
- الاجنبي الحاصل على اقامة خاصة (10) سنوات أو عادية (5) سنوات يقدم من صورة بطافة الاقامة وكذا الأصل للاطلاع عليهم
* الاجنبي المتزوج من مصرية يقدم ما يلي :
صورة من وثيقة الزواج ، اقرار يحرر من الزوجة امام المباحث بما يفيد استمرار العلاقة الزوجية
صور من شهادات ميلاد الأبناء ان وجدت ، او مر على زواجهما 5 سنوات .
* الاجنبية المتزوجة من مصري تقدم ما يلي :
صورة من وثيقة الزواج ، واقرار يحرر من الزوج امام الباحث بما يفيد استمرار العلاقة الزوجية ، صور من شهادات الميلاد الابناء ان وجدوا ، او مر على زواجهما 5 سنوات .
وفي حالة تعذر حضور الزوج او الزوجة المصرية لتحرير الاقرار المنوه عنه عالية يتم استيفاء ذات الاقرار موقعا من الزوج او الزوجة المصرية ، معتمدا وموثقا من احد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل
* اللاجيء السياسي يقدم ما يلي :
خطاب توصية من مكتب شئون اللاجئين برئاسة الجمهورية للموافقة على منحه ترخيص بالعمل .
* الاجانب العاملون بمنشآت يتصل بنشاطها بالتأمين يقدمون ما يلي :
تصريح مزاولة النشاط من الهيئة المصرية للرقابة على التأميند
* الاجانب العاملون بمنشآت تخضع لقانون الاستثمار يقدمون ما يلي :
توصية قطاع خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، متضمنة الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد
* العاملون في منشآت تخضع للهيئةالعامة للبترول يقدمون :
توصية الهيئة المصرية العامة للبترول
الموافقة الامنية لأول مرة وعند التجديد
* الاجانب العاملون في مجال شركات الأموال يقدمون ما يلي :
توصية قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، متضمنة موافقة الأمن لاول مرة وعند التجديد
* العاملون الأجانب في المنشآت السياحية يتم الآتي :
الفنادق المنشأة طبقا للقانون الاستثمار (في حالة تعيين اجنبيين في منصبي المدير العام والمدير المقيم يتم تعيين مساعد مصري لكل منهما )
منشآت القطاع الخاص السياحية تقدم : توصية وزارة السياحة
فنادق القطاع العام وقطاع الأعمال تقدم :
موافقة وزارة السياحة - موافقة الشركة المالكة على ان يتولى أحد المنصبيين (مدير عام الفندق او المدير المقيم ) مصري
بالنسبة لمركز الغوص تقدم ما يلي :
موافقة وزارة السياحة وموافقة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية والصدار بشأنها قرار وزير السياحة رقم 226 بتاريخ 17-4-2007

* العاملون الاجانب بالمعاهد او المدارس الخاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم او التعليم العالي يتقدمون بما يلي :
توصية الوزارة المختصة بالموافقة محددا بها بداية العام الدراسي ونهايته ، متضمنا الموافقة الامنية لأول مرة وعند التجديد .
* العاملون الأجانب في الهيئات الدينية بشرط العمل بدون أجر يقدمون :
خطاب توصية من الهيئة الدينية ( البطريركية - الكاتدرائية 9 التابع لها الأجنبي او جهة عمله
الاجنبي الذي يعمل في احد المكاتب العلمية او الفنية او الاستشارية او مكاتب التمثيل للشركات الاجنبية والتي يقتصر نشاطها على دراسة الاسواق دون امكانية الانتاج ، يتقدم بما يلي :
أ-خطاب تمثيل او وكالة او قرار تعيين من الشركة الاجنبية التي يمثلها الاجنبي ( او يكون وكيلا عنها ) معتمد وصدقا عليه من قنصلية جمهورية مصر العربية بالخارج ومن وزارة الخارجية المصرية
ب- شهادة من احد البنوك بما يفيد وجود حساب يغذي بتحويلات من الخارج
ج-شهادة تفيد قيد المكتب بسجلات قطاع شركات الاموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ولا يجوز لتلك المكاتب ممارسة اى عمل من اعمال الوكالة او الوساطة الجارية الا من خلال وكيل او وسيط تجاري مصري معتمد وعلى ان يتم قيدها بسجل مكاتب الخدمات العلمية او الفنية او الاستشارية للشركات والمنشآت الاجنبية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
كما يتم قيد الوكيل او الوسيط التجاري في سجل الوكلاء والوسطاء التاجريين بالهيئة المذكورة .
الاجانب العاملون في المهن التي يلزم لممارستها تصريح مزاولة ، يتقدمون بتصريح مزاولة المهنة .

راكبو الخيل :
الجوكي او اصحاب الجياد الذين يمتلكون جوادين على الاقل يتقدمون بتوصية من الهيئة العليا لسباق الخيل عن موسم السباق المطلوب بشأنه الترخيص بالعمل .
البحارة :
بالنسبة للعمالة الاجنبية البحرية العاملة على السفن المصرية وسفن الارشاد بالموانيء المصرية وداخل المياة الاقليمية يلزم حصولهم على ترخيص بالعمل للاجانب بالاضافة الى ترخيص العمل البحري الصادر من مصلحة الموانيء والمنائر .
اما العمالة الاجنبية البحرية العاملة على السفن المصرية خارج المياة الاقليمية ، فيكتفي بترخيص العمل البحري الصادر من مصلحة الموانيء والمنائر .
مدرب الفرق الرياضية واللاعب الأجنبي يتقدم بما يلي :
موافقة المجلس الاعلى للشباب والرياضة وموافقة الاتحاد المصري للعبة على عمل الاجنبي متضمنة موافقة الامن أول مرة وعند التجديد
الفلسطيني الجنسية يتقدم بما يلي :
أ- شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد الاقامة لمدة 5 سنوات سابقة بصفة متصلة ومستمرة بالبلاد ويستثنى من ذلك :
الفلسطيني المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما 5 سنوات على الاقل او رزق منها بأولاد بشرط استمرارية العلاقة الزوجية .
الفلسطينية المتزوجة من مصري بشرط استمرارية العلاقة الزوجية
صاحب العمل او الشريك
نجل صاحب العمل
الزوجة الفلسطينية المتوفي زوجها المصري او المنفصل عنها ولها ابناء منه
ابن الزوجة المصرية
ب- شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية توضح نوع الاقامة
ج - خطاب توصية من الاتحاد العام لعمال فلسطين .

المادة (5) :
على مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة او اى من المكاتب الفرعية التابعة للادارة العامة لتراخيص عمل الاجانب (البترول -الاستثمار - الشركات ) بعد الدراسة والبحث واستيفاء كافة المستندات المطلوبة للترخيص بالعمل واستلام الطلب ، يتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب ، طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض ( نموذج (4) تراخيص اجانب ) وعلى ان تستوفى جميع بنود النموذج بكل دقة حتى يتمكن جهاز تفتيش العمل من اداء دوره على الوجه الاكمل باعتبار ان الايصال بطاقة ترخيص مؤقت ، يحصل الاجنبي بمقتضاه على اقامة مؤقتة للعمل بالبلاد من ادارة الاقامة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لحين ورود الموافقات الامنية .

المادة (6) :
تصدر بطاقة الترخيص بالعمل للاجانب من مديرية القوى العاملة والهجرة او من المكاتب الفرعية التابعة للادارة العامة لتراخيص العمل وتكون مدموغة طبقا للنموذج المعد لذلك ( نموذج رقم "6" تراخيص اجانب )