المادة (7) :
يتم اصدار بطاقة الترخيص بالعمل طبقا للمواعيد التالية :
أ- الترخيص لأول مرة :
يومان من تاريخ التقدم بالطلب في الحالات التي تقدم جهة العمل موافقة ادارة الامن بها (الوزارات - الهيئات - المؤسسات العامة - القطاع العام وقطاع الاعمال العام ) طبقاً لما هو وارد بالمادة رقم (1)
ب- تجديد الترخيص :
يوم واحد بعد ورود موافقة الجهات الامنية ، باستثناء الحالات التي يتم فيها الرجوع للادارة عند التجديد ، فتبدأ تلك المدة من تاريخ ورود موافقتها الى الجهة الادارية المختصة .
اسبوع من تاريخ ورود موافقة جهات الامن الى ادارة تراخيص عمل الاجانب بمديريات القوى العاملة والهجرة المختصة في الحالات التي تستوفي فيها الادارة الموافقات الامنية عن طريقها ، ويستثنى الحالات التي يتم فيها الرجوع للادارة عند التجديد

المادة (8) :
مدة الترخيص بالعمل لجميع الاجانب سنة او اقل ، كام يجوز اصداره لمدة تزيد عن سنة بعد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة ( وتحسب كسور السنة بالنسبة لسداد الرسم سنة كاملة ) وذلك بناء على طلب مبرر يقدم من صاحب الشأن او من ينوب عنه للعرض على السيد رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل لابداء الرأي .
ويبدأ حساب مدة الترخيص في هذه الحالة من تاريخ دخول الاجانب الصادر لهم موافقة مسبقة على الاستقدام للبلاد ، اما الاجانب المعفون من شرط الاستقدام او المتواجدون بالبلاد ، يتم حساب مدة الترخيص لهم طبقا لما هو موضح بكتاب الادارة المختصة بالموافقة على الاعفاء من شرط الاستقدام .

يتبع ..