شكرًا على جهودك الرجاء تزويدنا بأحكام لقضايا عمالية
السلام عليكم حسب المادة التالية: مادة (79) : 1- يستحق العامل إجازة لا تقل عن ثلاثين يوما بأجر كامل عن كل عام من الخدمة الفعلية وبمعدل لا يقل عن يومين ونصف لكل شهر. ... (مشاركات: 5)
السلام عليكم.. عندي استفسار بخصوص انهاء عقد موظف قبل تمتعه باجازته السنوية.. هل يعوض عن كامل الاجازة السنوية أو يحسب عدد الايام حتى تاريخ انتهاء عقده ويعطى التعويض أو البدل عنها؟؟ شكرا.. (مشاركات: 3)
الإجازة السنوية : مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز... (مشاركات: 6)
قالت وزارة العمل السعودية إنه بإمكان العامل في أي منشأة حال انتهاء الإقامة ورخصة عمله نقل خدماته للمنشأة التي يرغب الالتحاق بها بغض النظر عن نطاق المنشأة ودون الحاجة لموافقة صاحب العمل وذلك خلال... (مشاركات: 0)
(مشاركات: 1)