المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
إلى جانب اللجان الادارية المتساوية الأعضاء أحدث المشرع المغربي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية للنظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛ وكذا للنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة .وللإدلاء برأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
علاوة على إبداء رأيه حول توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية،واقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة الموارد البشرية ،و السهر في إطار المهام الموكولة إليه ، على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين .
[B]انتخاب ممثلي الموظفين الرسمين والنواب :[/B
]تجرى انتخابات ممثلي الموظفين، الرسميين والنواب، بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة المعدل الأقوى ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.ويتم توزيع مقاعد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب على اللوائح حسب الترتيب التسلسلي للمترشحين ويباشر التصويت عن طريق المراسلة بالبريد فقط.
اجتماعاته :
يجتمع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية إما في إطار جمع عام وإما في إطار لجان فرعية ثنائية متساوية الأعضاء؛
يعقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية جمعه العام تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتفويض منه ، مرة واحدة في السنة ، ويمكن للمجلس أن يعقد جمعا عاما استثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛
يشارك في أشغال الجمع العام جميع الأعضاء الممثلين الرسميين للإدارة والجماعات المحلية وجميع الأعضاء الممثلين الرسميين للموظفين في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية؛
[B]مداولاته :[/B
]يتداول الجمع العام في القضايا المعروضة عليه ويبدي رأيه فيها ويرفع في شأنها تقارير للوزير الأول؛ ولا تكون مداولات الجمع العام للمجلس صحيحة إلا إذا حضر افتتاحه ثلثا الأعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يوجه الرئيس إلى الأعضاء دعوة ثانية في أجل لا يتعدى ثمانية أيام، ويجتمع المجلس حينئذ بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ؛ ويفصل المجلس في القضايا المعروضة عليه بالتصويت، وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس؛
ويمكن للمجلس أن يستشير كل هيئة أو شخصية من ذوي الاختصاص في القضايا المعروضة عليه أو المدرجة في جدول الأعمال .
الاطار القانوني:
القانون رقم 75.99 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفةالعمومية والصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 341-00-1 المؤرخ في 29 من رمضان 1421 ( 26 ديسمبر 2000) ؛
المرسوم رقم 3059 – 01-2 الصادر في 10 محرم 1422 (25 مارس 2002) بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العـام للوظيفة العموميــة ؛
قرار للوزير الأول رقم 02-11-3 الصادر في 23 صفر 1423 (07 ماي 2002 ) بتحديد كيفية تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القرار رقم 04-24-3 الصادر في 6 ربيع الثاني 1425 (26 مايو 2004)؛
القانون الداخلي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية كما تم تعديله؛
قرار لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بشأن اللجان الفرعية الثنائية المتساوية الأعضاء بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
يترأس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية رئيس غرفة بالمجلس الأعلىإلى جانب قاضي بالمجلس الأعلى للحسابات .
ويجتمع المجلس الأعلى في إطار جمع عا أو في إطار لجان فرعية متساوية الاعضاء .
ويعقد الجمع العام تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .
الجزء الثالث