انا مختلف قليلا ورأي استاذي الفاضل الذي رد بان اخر يوم عمل للموظف المنقطع هو اخر يوم في الخمسة ايام الأخيرة من الأنذار الثاني فهو هنا اعتبر فترة الأنقطاع اعتبارا من10ابريل وحتي 21 ابريل واعتبار ان 21 ابريل هو اخر يوم عمل من الممكن ان نأخذ بهذا الرأي في حالة اذا كان للموظف اجازات تسمح له بأن يأخذ اجازة العشرة ايام الأنقطاع اما لو كان استنفذ رصيد اجازاته عن المده من يناير وحتي ابريل اذا احتسب له اخر يوم عمل 21ابريل يتم استقطاع ايام الأجازات الزائده منه باعيارها فترة اسقاط مرتب
ويتم احتساب اجازانه المستحقة بقسمة الأجازة الكلية علي عدد الشهور ومن ثم تحديد قيمة ايام الأجازة التي تخص الموظف عن الفترة من يناير وحتي انقطاعه في ابريل ويطرح منها ما استنفذه من اجازات قبل انقطاعه فاذا جاوز ايام الإجازة والإنقطاع ما هو مسموح به يتم استقطاعها من مستحقاته