الموضوع: قرار رئيس جمهورية مصر العربية 2003 بتشكيل واختصاصات لامجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية
قرار رئيس جمهورية مصر العربية 2003 بتشكيل واختصاصات لامجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 229 لسنة 2003
بتشكيل واختصاصات لامجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية
الجريدة الرسمية العدد 36 في 4 سبتمبر 2003
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 بسنة 2003 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1999 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2000 بتشكيل مجلس أعلى لتنمية القوى البشرية و التدريب ؛
وبناء على ما عرضه وزير القوى العاملة و الهجرة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يشكل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة وزيرالقوى العاملة والهجرة ، وعضوية كل من :
أولاً - الوزاء أو من ينيبه كل منهم :
وزير التربية و التعليم .
وزير التعليم العالي و البحث العلمي .
وزير الدولة للتنمية الإدارية .
وزير الصناعة و التنمية التكنولوجيه .
وزير الصحة و السكان .
وزير التنمية المحلية .
وزير الدلوة للشئون الخارجية والتعاون الدولي .
وزير التخطيط .
ثانياً - أعضاء يمثلون جهات أخرى :
رئيس الجهاز المركزي للتعئبة العامة و الإحصاء .
خمسة يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة ذات الصلة .
رئيس اتحاد الصناعات المصرية .
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية .
رئيس الاتحاد العام للغرف و المنشآت السياحية .
رئيس الاتحاد المصري لماولي التشيد و البناء .
رئيس الاتحاد العام للمصدرين .
أمين عام المجلس القومي للمرأة .
أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية .
ويعين المجلس من بين أعضائه مقرراً ، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانه بهم من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .
( المادة الثانية )
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما رأى الرئيس ضرورة ذلك .
( المادة الثالثة )
يختص المجلس برسم السياسة القومية لتخطيط و تنمية الموارد البشرية ووضع برنامج قومي شامل لتنميتها واستخدامها الاستخدام الامثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات بما يحقق ما يأتي :
- الربط بين احتياجات خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية وامكانات التعليم والتدريب ، مع تحديد موقف العرض والطلب لمختلف قطاعات العمل العام و الخاص ومستويات جدارة مهنية معترف بها .
- الاستخدام الامثل للموارد البشرية ورفع كفاءتها الانتاجية و الفنية والتكنولوجية والمهنية والادارية لمواجهة متطلبات المنافسة في أسواق العمل داخلياً و خارجياً وبما يتمشى مع التطورات التقنية المستمرة .
- التنسيق بين الجهات المعنية بإعداد وتشغيل وتنمية القوى البشرية ومتابعة وتقييم سياساتها وخططها ، وتحقيق استجاباتها لتطلبات التدريب والتأهيل على كافة المستويات والمجالات .
- اقرار الاجراءات اللازمة لمتابعة مستوى التكنولوجيا الخارجة لاختيار المناسب منها لتطبيقه بما يحق الاستخدام الأمثل للقوى البشرية ورفع مستوى الانتاج الزراعي والصناعي والحرفي والتجاري والخدمي في القطاعين العام و الخاص .
- وضع ومتابعة تنفيذ سياسة لبناء مستويات مهارة قومية لمختلف المهن والانشطة بالمشاركة مع القطاع الخاص ، مع وضع نظام لاعتماد مؤهلاتها المهنية وقياسها دورياً وتطويرها ومنح تراخيص لمزاولة المهن على أساسها .
- إقرار مشروعات قومية لتنمية وتطوير الموارد البشرية مع دراسة التمويل اللازم لتنفيذها وضمان استمراريتها من خلال بناء مؤسسي قوي .
- تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول عمليات التدريب المهني ، وذلك حسب نوع نشاط كل منها .
- اعتماد ميزانية سنوية للمجلس لتغطية نفقاته وكذا نفقات اللجنة التنفيذية والأمانة الفنية والدراسات المطلوبة سنويا .
( المادة الرابعة )
يعاون المجلس في مباشرة اختصاصاته وفي متابعة تنفيذ ما يصدر من قرارات لجنة تنفيذية برئاسة وزير القوى العاملة و الهجرة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
( المادة الخامسة )
يكون للمجلس أمانة فنية متخصصة تتولى إجراءات الدراسات و إعداد الموضوعات للعرض على المجلس ولجنته التنفيذية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير القوى العاملة و الهجرة .
( المادة السادسة )
يعد المجلس تقريراً سنوياً عن حالة القوى البشرية والطلب عليها داخلياً وخارجياً وكذلك تقرير مالي عن ميزانية العام المنصرم ومصروفاته ويرفعه إلى مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز آخر يونيو من كل عام .
( المادة السابعة )
للمجلس أن يشكل بمحافظات الجمهورية مجالس محلية لتنمية الموارد البشرية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها من رئيس مجلس الوزراء .
( المادة الثامنة )
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2000 المشار إليه ، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 جمادي الآخر سنة 1424 هـ الموافق 26 أغسطس سنة 2003 م .
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 133 لسنة 1961
في شأن تنظيم تشغيل العمال
في المؤسسات الصناعية
نشر بالجريدة الرسمية العدد 169 في 28 يوليو 1961
بإسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد... (مشاركات: 1)
مروه الشافعي عقد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، بمكتبه مساء أمس السبت، اجتماعًا بحث فيه جميع آليات تطوير رؤية المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، باعتباره قائد لكافة أنشطة تنمية... (مشاركات: 0)
قانون ينظم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية في الشارقة (مشاركات: 0)
" المؤتمر العربي الثالث لتنمية الموارد البشرية "
تحت شعار
نحو زيادة القدرة التنافسية للعمالة العربية
( المنامة، 7 – 9 / 1 /2008 )
اتخذ مؤتمر العمل العربى فى دورته التاسعة والعشرين... (مشاركات: 1)
اتخذ مؤتمر العمل العربى فى دورته التاسعة والعشرين لعام 2002، القرار رقم (1195/ م. ع. د) 29 مارس/ آذار 2002، بالموافقة على تنظيم مؤتمر عربى حول واقع ومستقبل التنمية البشرية فى الوطن العربى بصفة دوريه... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي أونلاين مخصص لتدريب المشاركين على مكافحة الفساد المالي والاداري وعلاج اسبابه ودعم المركز المالي للمؤسسات والشركات، وتنمية قدرات التحقيق والتحري في قضايا الفساد المالي والاداري لدى المشاركين في البرنامج.
اول برنامج تدريبي عربي تم تصميمه لتأهيل المسئولين وكبار القادة على فهم اهمية اعادة التأهيل البيئي والمجتمعي بعد الكوارث ويهدف البرنامج لزيادة معارفهم عن مراحل وآليات التعافي المستدام وكيفية تطبيق استراتيجيات فعالة للتعافي بعد الكوارث كذلك سيتم تدريب المشاركين على تطوير الحلول المبتكرة للتحديات البيئية والتعرف على آليات تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التعافي والمرونة والاسلوب الامثل لتقييم تأثيرات الكوارث على البيئة والمجتمع.
اذا كنت تريد انشاء نظام لقياس رضاء العملاء، فإننا نقدم لك جلسة إرشاد وتوجيه على يد احد الاستشاريين المتخصصين في مجال الجوده، لتدريبك بشكل مباشر على كيفية إنشاء نظام لقياس رضا العملاء بشكل عملي واحترافي.
برنامج تدريبي حول الاستدامة في مجال ادارة العقارات يشرح معنى الاستدامة وتطبيقاتها في المجال العقاري وما هو البناء الاخضر والبناء الذكي وأنواع الطاقة والطاقة البديلة والطاقة الخضراء مع ورش عمل ونماذج تطبيقية
دبلوم تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين على مفهوم ادارة المخاطر في المستشفيات والمنظمات الصحية وتسليط الضوء على الفرق بين المخاطر والازمات واسباب الخطر واساليب التعامل مع المخاطر في الوحدات الصحية وكذلك شرح قواعد ادارة المخاطر في المستشفيات وخطواتها وكيفية اعداد خطة ادارة المخاطر في المستشفيات والاسلوب الامثل لمواجهتها وتعريف المشاركين ايضا بمسئوليات العاملين في ادارة المخاطر وما هي أهداف ادارة المخاطر وشرح لأنواع المخاطر في المستشفيات بوجه خاص ومؤسسات الرعاية الصحية بوجه عام