الموضوع: النص الكامل لمشروع قانون التقاعد الجديد من الوظيفة العمومية
النص الكامل لمشروع قانون التقاعد الجديد من الوظيفة العمومية
النص الكامل لمشروع قانون التقاعد الجديد من الوظيفة العمومية
تونس-الاخبارية-وطنية-مجتمع-رصد
من المتوقع أن يُشرع قريبا في مناقشة مشروع القانون المتعلق بنظام التقاعد في القطاع العمومي داخل أروقة مجلس نواب الشعب و قد تم اعداد النسخة النهائية للمشروع بتوافق تام بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في عملية تمت بعد مناقشات مطولة أشرفت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية وقسم التغطية الإجتماعية والصحة والسلامة المهنية في اتحاد الشغل وتم اعتبار هذه الخطوة في التشاور مثالا للحوار بين الطرفين .
و يتعلق المشروع بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
وينص المشروع على النقاط التالية :
الفصل الاول : تلغى الفصول 24 و28 و29 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 24 (جديد): حددت سن الاحالة على التقاعد بستين (60) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27 و28 (جديد) و29 (جديد) و29 (مكرر) والعنوان الثالث من هذا القانون.
الفصل 28 (جديد): تتم الاحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين(35) سنة عملا وبلوغ سن الخامسة والخمسين (55) على الاقل .
وتضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الاعوان.
الفصل 29 (جديد) :حددت سن الاحالة على التقاعد بخمس وخمسين(55) سنة بالنسبة لأعوان السلك النشيط .
وتضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الاعوان.
الفصل 2: يضاف الى القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عنوان ثالث يتضمن الفصلين 71 مكرر و71 ثالثا هذا نصه :
في الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد
الفصل 71 مكرر: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام هذا القانون والراغبين في التمديد في سن إحالتهم على التقاعد المنصوص عليها بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29 (جديد) و61 فقرة أولى إختيار الترفيع في هذه السن بسنتين(2) أو بـخمس(5) سنوات.
يفتتح الحق في ممارسة الخيار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالنسبة للأعوان المعنيين، سنتين (2) قبل بلوغهم سن الاحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29(جديد ) و61 فقرة أولى من هذا القانون.
وتتم ممارسة الخيار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بواسطة إستمارة يعدها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتم تعميرها من قبل العون المعني وتكون معرفة بالإمضاء ويتم تقديمها الى المؤجر وذلك في اجل اقصاه 6 اشهر بداية من اليوم الاول لانطلاق آجال ممارسة حق الخيار.
ويتولى المؤجر احالة المطالب المتعلقة بممارسة حق الخيار الى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
ويعد الخيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني حصريا ونهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
الفصل 71 ثالثا : تنسحب الأحكام المتعلقة بالتنفيل المنصوص عليها بالفصول 32 و33 و67 من هذا القانون على الأعوان والعسكريين الذين مارسوا حق الخيار طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.
مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا القانون، يساوي التنفيل بالنسبة للعملة الذين يمارسون وظائف مرهقة ولأعوان السلك النشيط وكذلك الأعوان والعسكريين المشار إليهم بالفصلين 33 و67 منه، المدة المتبقية لبلوغهم سن الإثنان وستون (62)عاما أو الخمس وستون (65) عاما، حسب الحال، وذلك وفقا لمدة الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد التي تم اختيارها طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.
الفصل 3: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه، والذين تفصلهم عن سن الاحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29 (جديد) و61 فقرة أولى من القانون المذكور مدة أقل من سنتين(2) في تاريخ نشر هذا القانون والراغبين في ممارسة حق الخيار كما تم ضبطه بالعنوان الثالث من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه، تعمير الإستمارة المعدة للغرض طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في أجل اقصاه 6 اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
الفصل 4 : يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه، والذين هم في وضعية إستبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون أن يمارسوا حق الخيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في اجل اقصاه 6 اشهر من تاريخ نشره .
وتخصم مدة الاستبقاء بحالة مباشرة من مدة الترفيع في سن الاحالة على التقاعد على معنى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 71 مكرر.
الفصل 5: تلغى أحكام الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 29 مكرر والفصلين 62 و63 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه.
الفصل 6 : يعاد ترقيم العنوان الثالث من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه كما يلي: العنوان الرابع «احكام انتقالية».
تضم تعديلات قانون العمل الجديد حقوق العامل المادية؛ حيث يشترط القانون أن يتم تحويل المرتب إلى البنك في نهاية الشهر، وإلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي والذي يتطلب موافقة صاحب العمل قبل مغادرة الموظف... (مشاركات: 0)
أحكام عامة
مادة 1
سري أحكام هذا القانون على الأحكام التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفة التاجر.
مادة 2
1- تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا... (مشاركات: 0)
قوانين العمل
أحكام عامة
قانون
صادر في 23 ايلول 1946
قانون العمل
معدل بموجب:
القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962
والقانون رقم 48/66 تاريخ... (مشاركات: 2)
هل يوجد احد لديه فكره عن اهم بنود قانون الوظيفة العام الجديد ؟؟؟؟ (مشاركات: 0)
:confused: أتمنى أن يساعدنى أى شخص من أصحاب الخبرة فى هذا الموضوع بمقال موضح فيه معنى قانون الوظيفة العامة الجديد و أهدافه و مميزاته ان وجدت و عيوبه. (مشاركات: 0)
البرنامج يشرح متطلبات المعيار الدولي كبير المراجعين ISO 22000 ويعزز مهارات المراجعة الداخلية والخارجية واكتساب القدرة على التخطيط للمراجعات وتنفيذها بفعالية وتحسين مهارات التحليل وإعداد التقارير المهنية وتقييم الامتثال وتحسين الأداء والتعرف على أساليب تحليل المخاطر ومراقبة النقاط الحرجة وتقديم توصيات لتحسين نظام إدارة سلامة الغذاء في المنشآت كذلك التمكن من أداء دور قيادي في فرق المراجعة وتحسين الثقة في اتخاذ قرارات سلامة الغذاء.
برنامج تدريبي متخصص يتناول ماهية التحقيق الاداري ومبادئه وقواعد الاجراءات التأديبية وأصول اعداد محضر التحقيق الاداري وإعداد المذكرات القانونية وضمانات الموظف المحال للتحقيق و التصرف في التحقيق الإداري كل هذا وفق القانون المصري ويتضمن ورش عمل وتطبيقات عملية للتحقيق الاداري واعداد محاضره.
برنامج تدريبي صمم لتأهيل المتدربين المشاركين للالمام بموضوع الامن السيبراني Cybersecurity من البداية حيث يشرح مفاهيم الامن السيبراني وأهم ممارسات الحماية وادارة الهوية والتحكم في الوصول الامن الى الانظمة والمعلومات ويشرح الادوات والتقنيات المستخدمة في حماية الشبكات والخوادم ويشرح أنواع الهجمات الالكترونية وكيفية اكتشافها وكيفية تقييم المخاطر السيبرانية وادارتها وحماية الاصول الرقمية وأسس تشفير البيانات والتعرف على اطار الحوكمة والامتثال المتعلق بالأمن السيبراني لضمان الالتزام بالمعايير العالمية، ثم ينتقل الى موضوعات اكثر عمقاً في الامن السيبراني Cybersecurity بهدف تزويد المتدربين بالمهارات التقنية الضرورية للعمل في مجال الأمن السيبراني، مثل اختبار الاختراق وتحليل الضعف وإدارة الأمان ودراسة أمثلة عملية للهجمات السيبرانية المشهورة وتقنيات الاختراق المستخدمة. ويتم التدريب على التعامل مع سيناريوهات واقعية للهجمات السيبرانية، وتطبيق الاستراتيجيات اللازمة للتصدي لهذه التهديدات وكيفية تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البيانات والأنظمة السيبرانية. وتقنيات التشفير والتوقيع الرقمي والمصادقة والتحكم في الوصول وغيرها من الأدوات والتقنيات المستخدمة في الحماية وكيفية اكتشاف الاختراقات المحتملة وتحليلها والاستجابة لها بطريقة فعالة وسريعة. يشمل ذلك تقنيات التحليل الرقمي والتحقق من الحوادث واستعادة الأنظمة وتقييم الأضرار.ويشرح كذلك القوانين والتشريعات السيبرانية واللوائح المتعلقة بالأمن السيبراني والخصوصية وأخلاقيات القرصنة الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني.اضافة الى ذلك يعتبر هذا البرنامج التدريبي خطوة هامة للتحضير للشهادات المعترف بها في مجال الامن السيبراني.
كورس تنمية مهارات الكوتشنج للمدربين، حيث تهدف هذه الدورة التدريبية الى تأهيل المشاركين باعتبارهم مدربين ومحاضرين على ممارسة الكوتشنج باحتراف وتميز، وبالتالي اكسابهم مهارات تقديم جلسات الكوتشنج باحتراف، والتدرب على استخدام ادوات الكوتش لتحسين حياة المستفيدين من عملية الكوتشنج.
كلما كنت قادرا على تحليل المواقف والاشخاص ودراسة المشكلات واكتشاف أسبابها وعلاقاتها كلما كنت قادراً على النجاح في عملك وفي هذه الدورة التدريبية سنؤهلك لاكتساب مهارات الإبداع والتفكير النقدي وحل المشكلات وسيتم تدريبك على استخدام عدد من الأدوات التي تعزز هذه المهارات لديك