السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
اخى الكريم مرفق لحضرتك نص من قانون التامينات الاجتماعيه الخاص بالسوال

3- تأمين المرض

v العلاج والرعاية الطبية

ويقصد بها كافة الخدمات اللازمة لعودة المؤمن عليه الى حالته الطبيعية بعد وقوع الاصابة له وتشمل :
1- الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام
2-الخدمات الطبية على مستوى الاخصائيين بما فى ذلك اخصائى الاسنان
3-الرعاية الطبية المنزليه عند الاقتضاء
4-العلاج والاقامة بالمستشفى او المصحة او المركز المختص
5-العمليات الجراحية وانواع العلاج الاخرى حسب ما يلزم
6-الفحص بالاشعة والبحوث المعمليه اللازمة وغيرها من الفحوص الطبيه وما فى حكمها
7- صرف الادويه اللازمة فى جميع الحالات المشار اليها فيما تقدم
8- توفير الخدمات التاهيلية وتقديم الاطراف والاجهزة التعويضية والصناعية
9- الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليها اثناء الحمل والولادة

v مصاريف الانتقال

1- بوسائل الانتقال العادية : من محل الاقامة الى مكان العلاج اذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها ولا تصرف فى حالة ما اذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة التى يقيم بها المؤمن عليه
2- وسائل الانتقال الخاصة : اذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة او خارجها متى قرر الطبيب المعالج ان حالة المصاب لاتسمح باستعماله وسائل الانتقال العاديه


v تعويض الاجر

1- فى حالة الامراض العادية : يصرف بحد اقصى 180 يوم فى السنة الميلادية الواحدة على النحو الاتى :
· لمدة 90 يوما بنسبة 75% من اجر الاشتراك الاخير اساسى ومتغير
· ثم لمدة 90 يوما بنسبة 85% من اجر الاشتراك الاخير اساسى ومتغير
2- حالة الامراض المزمنه : يصرف بنسبة 100% من اجر الاشتراك الاخير اساسى ومتغير بدون مدة زمنيه محددة الى ان يشفى المؤمن عليه او تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة لمباشرة عمله او تبين عجزه عجزا كاملا
3- حالة وضع المؤمن عليها : يصرف بنسبة 75% من اجرها الاخير اساسى ومتغير لمدة 90يوما بشرط الا تقل مدة اشتراكها فى التامين عن 10 اشهر وذلك لمدة 3 مرات طوال حياتها الوظيفية
ويقصد بأجر الاشتراك : الاجر المدرج بالاستمارة رقم 2 المقدمة من صاحب العمل