الموضوع: المدد المؤقتة التى تزيد عن خمسة سنوات هل تضم ؟؟؟
رد: المدد المؤقتة التى تزيد عن خمسة سنوات هل تضم ؟؟؟
في اذا كانت الشركة تخضع للقانون رقم 47 لسنة 1978 فانه لابد من التفرقة بين أمرين
الامر الاول
وهواحتساب خمسة سنوات فقط من سنوات العمل بالعقد المؤقت عن طريق اضافتهم لمربوط الدرجة التي يتم التعيين عليها مما يصاحبة زيادة مادية تعود علي الموظف وهذا ثابت بنص قانوني في القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة حيث جاء في مضمون النص ( بحد اقصي خمس سنوات )
اما الامر الثاني
وهو حق الموظف في ان يحتسب له كامل مدة العقد كأقدامية في الدرجة المعين عليها فقط أي انه اذا كان قد التحق بالشركة بنظام التعاقد في 1/1/2005 ويسمي( تاريخ التعيين الفرضي ) وعين علي درجة في 1/1/2012 ويسمي (تاريخ التعيين الفعلي ) تكون اقدميتة في الدرجة المعين عليها هي 1/1/2005 وتحسب جميعها في ادني درجات التعيين اي انه اذا تم ترقية العامل للدرجة الاعلي لا يصتحب معه هذه الاقدامية بل تحسب له المدة البينية في الدرجة الجديدة من تاريخ ترقيته عليها وهكذا في باقي الدرجات اثناء مدة خدمته والله الموفق لكل خير
(اخصائي شئون عاملين )
وافق نواب مجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع بقانون لتثبيت العمالة المؤقته والبالغ عددها 600 ألف عامل فى شركات ومؤسسات الدولة. وأكد النواب ضرورة فتح طاقة نور للعمالة المؤقتة حتى ينعم العامل... (مشاركات: 0)
نقلا ً عن اليوم السابع :
العمالة المؤقتة بمشروع توشكى تشكل لجنة للدفاع عن حقوقها
ردا على اتهامات الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية للعاملين المؤقتين بمشروع توشكى بمدينة أبو سمبل، واعتبار... (مشاركات: 0)
يقر مجلس الشعب تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة, للنص علي تثبيت العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة علي درجات دائمة, لكل من قضي6 أشهر في العمل المؤقت. ... (مشاركات: 0)
هنالك صورتان مختلطتان لمنصب ''مدير مؤقت''، حيث ينظر إليه البعض على أساس أنه تنفيذي فائض عن الحاجة، وفي طريقه للتقاعد المبكر، بينما ينظر إليه آخرون على أساس أنه مدير محترف قادر على الحل السريع... (مشاركات: 0)
إلى كل من عنده معلومة أو سؤال خاص بشراء المدد التأمينية فى قانون التأمينات المصرى يتفضل بوضع الرد (مشاركات: 4)