في اذا كانت الشركة تخضع للقانون رقم 47 لسنة 1978 فانه لابد من التفرقة بين أمرين
الامر الاول
وهواحتساب خمسة سنوات فقط من سنوات العمل بالعقد المؤقت عن طريق اضافتهم لمربوط الدرجة التي يتم التعيين عليها مما يصاحبة زيادة مادية تعود علي الموظف وهذا ثابت بنص قانوني في القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة حيث جاء في مضمون النص ( بحد اقصي خمس سنوات )
اما الامر الثاني
وهو حق الموظف في ان يحتسب له كامل مدة العقد كأقدامية في الدرجة المعين عليها فقط أي انه اذا كان قد التحق بالشركة بنظام التعاقد في 1/1/2005 ويسمي( تاريخ التعيين الفرضي ) وعين علي درجة في 1/1/2012 ويسمي (تاريخ التعيين الفعلي ) تكون اقدميتة في الدرجة المعين عليها هي 1/1/2005 وتحسب جميعها في ادني درجات التعيين اي انه اذا تم ترقية العامل للدرجة الاعلي لا يصتحب معه هذه الاقدامية بل تحسب له المدة البينية في الدرجة الجديدة من تاريخ ترقيته عليها وهكذا في باقي الدرجات اثناء مدة خدمته والله الموفق لكل خير
(اخصائي شئون عاملين )